تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0511SalmanIbnNasirArghiyani.SharhIrshad_V01_0385.png)

قال: والذي يدل عليه كلام شيخنا أبي الحسن: الاكتفاء بالمماسات الست.

فهذه جملة كلام شيخنا أبي الحسن فيما ذكره القاضي نقلا وتخريجا.

وأما الأستاذ أبو إسحاق: فإنه سلك مسلكا آخر، فقال : المجاورة: هي المماسة بعينها؛ فلم يثبت المماسة عرضا زائدا على المجاورة.

وقال: «إذا جاور الجوهر ستة من الجواهر حلته ست من المجاورات. وطرد في المجاورات ما حكيناه في المماسة.

ثم قال على ذلك: المباينة تضاد المماسة على التحقيق، مضادة الجهل للعلم»؛ إذ المماسة عين المجاورة على أصله.

ثم قال: لو رفع الجوهر الفرد نبذة عن الجواهر، ففيه ست من المباينات مضادة لست من المجاورات، فإذا انضم إليه جوهر من جهة زالت مباينة، وعاقبها مجاورة مضادة للمباينة، وتتابع2 على الجواهر( خمس من المباينات (ه5اف).

ثم من قضية أصله: أن الجوهر مباين بست مباينات لستة جواهر لا بأعيانها، ولا يتصور ثبوت مماسات إلا مع جواهر متعينة.

ثم اختلف جوابه: في الجوهر الذي ماس ستة من الجواهر، ثم باينته الجواهر وعاقبت المماسات الست المباينات؛ فهل يقال: إن كل مباينة تتعلق

شرح الإرشاد · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الإرشادج ١ · ص ٣٨٥