تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجهها وكفيها، واختلفوا في ظهور قدميها فقال مالك، والليث بن سعد:

تسترهما في الصلاة، قال مالك: فإن لم تفعل أعادت ما دامت في الوقت،

وقال الشافعي: ما عدا وجهها وكفيها عورة فإن انكشف ذلك منها في

الصلاة أعادت، وقال أبو حنيفة: قدمها ليس بعورة فإن صلت وقدمها مكشوفة

لم تعد، وروى عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال:

كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها، وقال به غيره إلا أحمد بن حنبل في

رواية انتهى كلام ابن عمر، وفيما نقله عن الشافعي نظر؛ لما ذكره الترمذي

عنه، قال الشافعي: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفان صلاتها جائزة.

شرح ابن ماجه لمغلطاي · الصفحة ٩٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح ابن ماجه لمغلطايص ٩٢٧