تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشيباني عبد الرحمن عن أبيه قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين

ولم يخرجاه بهذا اللفظ؛ إنما أخرجا في الباب حديث منصور عن إبراهيم عن

الأسود عن عائشة: " كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر إحدانا إذا كانت

حائضا أن تتزر ثم يضاجعها " (1) . وما شعر أن مسلما روى هذا اللفظ من

حديث علي بن مسهر، أنبأ أبو إسحاق عن عبد الرحمن، به سواء في كتاب

ابن حزم عنها من طريق ضعيف: " كانت تنام مع النبي عليه الصلاة والسلام

وهي حائض وبينهما ثوب" (2) ، وفي لفظ عنها: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عما

يحل للرجل من امرأته قال: " ما فوق الإزار " (3) ، وفي الأوسط من حديث قُرة

عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: " طرقتنى الحيضة وأنا مع النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على فراشه فانسللت حتى وقفت بالأرض فقال: ما شأنك؟ فأخبرته إنى

حضت فأمرني أن أشد على إزاري إلى أنصاف/فخذي وأن أرجع " (4) وفيه

من حديث ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير عنها قالت: " جاءت امرأة إلى

النبي عليه الصلاة والسلام فسألته ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض،

فقال: ما فوق السرة " (5) ، وقال: لم يروه عن ابن خيثم يعنى عن ابن أبي

مليكة إلا القاسم تفرد به مقدم بن محمد، وفي كتاب الدارمي من حديث

يزيد بن السرى عنها: " كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوشّحني وأنا حائض

ويصيب من رأسي وبيني وبينه ثوب " (6) ، وفي كتاب التمهيد من حديث ابن

لهيعة أنّ قرط بن عون سألها: أكان النبي عليه الصلاة والسلام يضاجعك

(1) حسن. رواه أبو داود (ح/268) والنسائي في (الطهارة، باب " 177 "، والحيض، باب

" 12 ") وأبو عوانة (1/309) ومعاني (2/165، 166) وابن عدي في " الكامل " (2/649)

والكنز (27713) .

(2) ضعيف. رواه ابن عبد البر في: " التمهيد ": (3/166) .

(3) صحيح. أورده الهيثم في " مجمع الزوائد " (1/281) وعزله إلى أبي يعلى ورجاله رجال

الصحيح.

(4) صحيح. رواه أحمد بنحو (4/65، 5/64، 378) وله شواهد صحيحة.

(5) صحيح. رواه الخطيب في " تاريخه " (6/139) . وله شواهد صحيحة.

(6) صحيح. رواه أحمد (6/ 187، 219) والبيهقي (1/312) . وله شواهد صحيحة.

شرح ابن ماجه لمغلطاي · الصفحة ٨٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح ابن ماجه لمغلطايص ٨٨٢