تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن محارب عنها إنّها كانت تحت المني من ثوب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في الصلاة

وكان ابن عمر وأبو هريرة والحسن يقولون: إذا حتّ مكانه غسل الثوب كله.

وفيه قول ثالث: وهو أنّ الفرك بجزئه فإن كان لا يدري مكانه فرك الثوب

كلّه؛ هذا قول إسحاق: وفيه قول رابع: وهو أنه/طاهر؛ هذا قول الشّافعي

وأبي ثور، فعلى هذا القول يجزيه أن يفركه، وقال أبو محمد بن حزم: والمني

طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب، ولا تجب إزالته والبزاق بمثله

ولا فرق، وقد كذب من يخرص بلا علم بأن قال: كانت عائشة تفركه بالماء

لقولها: " كنت أفركه يابسا بظفري " قال أبو سليمان الخطابي في قول

عائشة: " كنت أفرك المني " دليل على طهارته ولو كانت عينه تحته لما ظهر

يابسه بالفرك كالعذِرة، والله تعالى أعلم هـ.

شرح ابن ماجه لمغلطاي · الصفحة ٥٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح ابن ماجه لمغلطايص ٥٩٠