تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غسل الإِناء من ولوغ الكلب

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين قال:

رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق ألم تزعمون أتي

أكذب على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليكون لكم الهناء وعلي الإِثم؟ أشهد لسمعت

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع

مرات " (1) ثنا محمد بن يحيى، نا روح بن عبادة مالك بن أنس عن أبي زياد

عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا ولغ الكلب في

إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " هذا حديث اجتمع على تخريج أصله الأئمة

الستة، وفي مسلم (2) : " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع

مرات أولهن بالتراب " وفي الترمذي (3) : " أولاهن أو أخراهن، وإذا ولغت فيه

الهرة غسل مرة "، وقال: حسن صحيح، وفي مسلم (4) من حديث الأعمش

عن أبي رزين بن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعَا: " فليتربه وليغسله سبعَا،

زاد ابن خزيمة من حديث علي بن حجر عن علي بن مسهر عن الأعمش ":

" يصلحه " وزعم النسائي أن هذه ألم بالصحة الزيادة لم يتابع ابن حجر عليها

أحدَا عن قوله: " وإذا انقطع شسع أحدكم فلا مشي فيه " (5) . وفي

الصحيح: " إذا شرب " من حديث مالك، وكذا هو في الموطأ، قال أبو

(1- 3) صحيح. رواه مسلم في (الطهارة، ح/93) وأبو داود (ح/73) والنسائي (1/

54، 177) والدارمي (1/188) والبيهقي في " الكبرى " (1/18، 241، 242، 251)

والدارقطني في " سننه " (1/64، 65) وعبد الرزاق في " مصنفه " (33) وابن خزيمة (98)

ونصب الراية (1/131، 133) والمجمع (1/287) وابن ماجة (363- 366) وتلخيص

(39، 238) والترمذي (ح/91) وقال: " هذا حديث حسن صحيح ".

(4) انظر: الحاشية السابقة.

(5) صحيح. رواه مسلم في (اللباس، ح/69، 71) وأبو داود في (اللباس، باب " 43 "،

والنسائي (8/118) وأحمد (2/314) وعبد الرزاق (20216) والطبراني (7/337) وشرح

السنة (2/77) والبخاري في " الأدب المفرد " (ح/956) ومشكل (2/142) والكنز

(41601) ومطالب (3352) والمجمع (5/139) وصفة (2/331) .

شرح ابن ماجه لمغلطاي · الصفحة ١٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح ابن ماجه لمغلطايص ١٩٠