تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا الكلام بناءًا على أن العلة هي الكيل، وهذا هو المذهب وهذا هو المشهور في المذهب، والرواية الثانية: هي أنه يقولون العلة ليست الكيل والوزن فقط، العلة تختلف يقولون: علة الذهب والفضة كونها أثمان نقدية، كونها نقد أثمان تستعمل في البيع والشراء تدفع نقد.

ففيها ثمنية وعلة الأصناف الأربعة شيء أخر، ما هو؟ الكيل مع الطعم، أو الوزن مع الطعم، فيصبح على هذا الكلام، ما كان نقدًا مثل الذهب أو الفضة ويمكن أن نلحق بها العملات اليوم، فنقول: هذه ربويات.

والثاني: ما كان مكيلًا مطعومًا أو موزونًا مطعومًا، فغير المطعومات لا تدخل ليست ربوية على هذه الرواية الثانية، نحن نذكر الرواية الثانية لأنها مشهورة وهي التي رجحها الموفق، ورجحها أَيْضًا شيخ َالإسَّلَام بن تيمية على، يعني بن تيمية له قيد في هذا ليس هكذا على الإطلاق.

يقيدها يقول: لابد أن تكون مطعومة وأن تكون قوتًا من الأقوات، على العموم هذه الرواية الثانية، والرواية المعتمدة في المذهب المشهورة هي هذه، والمكيل والموزون فقط.

قال المصنف: «يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل»، ثم قال مثل للمكيل فقال رتب المكيلات هذه.

(المتن)

فالمكيل: كسائر الحبوب والأبازير.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٩٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٩٩٤