تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السادس: أو رؤيةٍ متقدمة ما يصح التصرف فيه حتى يقبضها، ويجدها كما رآها، قال المصنف: "إلا هذه فمن ضمان بائعه، حتى يقبضه مشتريه، ولا يصح تصرفه فيه ببيعٍ أو هبةٍ أو رهنٍ قبل قبضه".

انتبهوا يا إخوان المسألة سهلة وفي غاية اليسر، قلنا: العقد ينبني عليه ثلاثة أشياء:

واحد: انتقال الملك.

اثنين: صحة التصرف.

ثلاثة: الضمان.

إلا هذه الستة هذه الستة قبل قبضها ما الذي يحصل؟ انتقال الملك يحدث ويحصل، طيب صحة التصرف قبل القبض؟ لا ما يتصرف، هذه الستة ما تتصرف فيها قبل أن تقبضها، طيب لو تلفت وهي عند بائعها، من الذي يضمنها ويتحملها؟ من باعها.

إذًا عندنا ستة أشياء لها حكم، وما سوى هذه الستة أشياء لها حكم أخر، هذه الستة أشياء تملك بالعقد، وما سواها يملك بالعقد، الملك بالعقد إنتهينا في الجميع، يبقى هل تتصرف في هذه الستة أشياء قبل قبضها؟ لا ما تتصرف.

طيب ما سواها تتصرف قبل قبضها؟ تتصرف، طيب ما هو ما سواها؟ مثال واحد ما هو؟

الطالب: السيارة.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٩٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٩٧٢