تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذًا هذا هو الأصل، أنها بمجرد العقد تنتقل الملكية يجوز التصرف قبل القبض، وبعد القبض وهو الذي يضمنها قبل القبض وبعد القبض، طيب هل يستثنى من هذا شيء؟ الجواب: نعم.

ما هو الذي يستثنى؟ قال: المصنف: إلا، انتبهوا قبل إلا يعني أكتب عنوان جانبي يعني عند قوله: إلا المبيع بكيل أو وزن، أكتب عنوان: ما لا يصح التصرف فيه قبل القبض.

قال: أولًا: إلا المبيع بكيل هذا واحد، أو وزن اثنين، أوعد ثلاثة، أو ذرعٍ أربعة، انتبهوا نحن سنضيف فقط ما انتهينا.

هذه خمسة من عندنا زيادة ما هي موجودة في المتن، خمسة أو بصفةٍ يعني أو بيع بصفة يعني ما هو ليس برؤية وإنما بوصف، ستة أضف السادس: أو رؤيةٍ متقدمة انتهى.

إذًا يصح التصرف قبل القبض إلا في هذه الستة أشياء، ما هي الستة أشياء؟ ما بيع بالكيل ما يصح بيعه حتى يقبض، ما بيع بالوزن لا يصح بيعه حتى يُقبض، طيب كيف يُقبض؟ ما بيع بالكيل يعني يُكال، وبالوزن يعني يوزن، أو بالعد يعني يُعد.

اشترى مائة رأس أو مائة كرتون أو مائة علبة تعد له، أو ذرعٍ بالأمتار حتى تذرع، أو بِيع بصفةٍ وصف له، فما يصح الآن التصرف فيه حتى يُقبض حتى يقبضه، ويجده على الصفة التي اشتراها.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٩٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٩٧١