تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ومن باع ما يذرع على أنه عشرة، فبان أكثر أو أقل صح البيع ولكلٍ الفسخ.

(الشرح)

من باع ما يذرع على أنه عشرة، فبان أكثر من عشرة، أو أقل من عشرة، هل يصح البيع؟ الجواب قالوا يصح البيع كأن يبيع مثلًا لفة قماش قال: أبيعك هذه لفة القماش المتر بريال وفيها عشرة أمتار.

فأخذ وافق على ذلك ولما جاءوا يمتروا وجدوها أحد عشر مترًا أو تسعة أمتار، يصح هذا العقد أم لا؟ قال المصنف: يصح ما في إشكال، ولكلٍ الفسخ طيب لماذا الفسخ؟ يقول: قد يكون للمشتري غرض في العشرة ما هو التسعة، التسعة ما تحقق له الغرض تفوت عليه المصلحة.

هو يحتاج قماش عشرة أمتار، لو اشترى تسعة أمتار تورطت لأنه ما يحقق له الغرض فله أن يفسخ، أما العقد يقول: صحيح لعدم الجهالة، هل هنا جهالة؟ لا، يقول: ما فيه جهالة لأنه معروف قيمة المتر أنه بريال، وكل متر قيمته ريال ما في إشكال.

ثم بعد ذلك إن ظهر الأمتار أكثر أو أقل يحاسبه على عدد الأمتار الظاهرة، وإن كانت هناك مصلحة تفوت على البائع أو على المشتري؛ فلكل واحد منهم أن يفسخ هذا البيع.

(المتن)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٩٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٩٤٠