الصغار، أما أن نبتدع نحن هيئات ونقول هذا تفسير الصغارلاشك أن هذه الهيئات التي نخترعها لا دليل عليها لا دليل أن تؤخذ منهم وهم في حال الوقوف وأنت في حال الجلوس ثم إذا مد يده تجر يده، وقبل ذلك يطال وقوفه يبقى واقف هكذا فترة، هذه الهيئة وهذه الذلة لا دليل عليها الذل والصغار كما يقول كثير من الفقهاء ومنهم الإمام النووي والموفق وغيره يقول: الذل والصغار هو أن يعطوا الجزية التزامهم بالجزية هو الذل وهل ذل بعد ذلك؟ إذاً يقول أو أبى التزام أحكمنا التي مرت.
قال: «أو زنا بمسلمة» الرابعة، «أو أصابها بنكاح» الخامسة يعني أن يجامع المسلمة والعياذ بالله بالزواج ينتقض عهده لأنه لا يصح عقده أصلا بالمسلمة.
السادس: «أو قطع الطريق» قطع الطريق عن المسلمين فهذا مفسد ينتقض عهده بهذه الإفساد.
السابع: «أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه انتقض عهده».وهذا الثامن إذا أضر بمسلم في بدنه أو في دينه انتقض عهده؛ لأنه أضر بالمسلمين هذا ينافي العقد الذي بيننا وبينهم.
في هذه الحالة إذا فعل ما ينتقض به العهد وهذه التي ذكرها المصنف كذلك نقول هي أمثلة، لكن لو فعل شيئا أخر أشنع من هذا أو مساوي لهذا الفعل فإنه ينتقض عهده، يقول المصنف ما هو الحكم فيما لو انتقض عهده؟ قال ماذا يفعل به؟