تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غريمه أي صاحب الدين؛ لأن الشهادة قلنا لو خرج وقتل في سبيل الله فإن الدين يبقى في ذمته فلا يخرج حتى يأذن له أو يبقى ليسد الدين هذا هو الأصل.

الأمر الثاني: «ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه».

«الحر» خرج العبد وكان أبوه عبد أي لا يستأذن، «مسلم» لو كان أحد أبويه كافر الكافر لا يستأذن، يقول إذًا من كان له أحد أبوين توفرت فيهم هذه الشروط الإسلام والحرية فإنه يجب أن يستأذن الأب الحر المسلم أو الأم الحرة المسلمة، ولا يخرج لجهاد التطوع إلا بإذنهم، ويستدل هذا بأحاديث كثيرة ومنها: حديث الرجل الذي جاء يريد الجهاد قال: «أحي والداك؟» قال: نعم، قال: «فيفيهما فجاهد».

قال: «ويسن الرباط: وهو لزوم الثغر للجهاد».

انتقل إلى حكم الرباط بدأ ببيان حكم الرباط ثم انتقل إلى تعريفه، قال «ويسن الرباط» إذن الرباط سنة فما هو الرباط؟ عرفه فقال: «هو لزوم الثغر» الثغر هي الأماكن المخوفة التي تكون قريبة من العدو، يقول: «لزوم الثغر للجهاد» أي: البقاء في هذه الأماكن المخوفة بقصد الجهاد، بقصد قتال العدو القريب في حال تقدمه أو في حال تشكيله خطر على المسلمين هذا يسمى الرباط، قال: «وأقله ساعة وتمامه أربعون يومًا» أقل الرباط ساعة، إذا قالوا أقله ساعة يعني ليس له حد أقل، فأي وقت أمضاه في الرباط فهذا يعتبر في الرباط، ليس للرباط زمن أو حد أقل في الزمن، قال: «وتمامه» هو يعني ليس له أقل ولا

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٨٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٨٣٨