تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل هذا الآن وقع في الفوات وإلا مجرد إحصار؟ مجرد إحصار ما في فوات، لسه الحج ما فات، لكن صد عن عرفة ما يدخل عرفة ويدخل مكة فلو حول الإحرام قلبه من الحج إلى العمرة جاز ذلك ويأتي بالعمرة وينصرف ولا شيء عليه، فهمتم المسألة؟ لكن لو صد عن عرفة فلم يتحلل بعمرة حتى انتهى وقت عرفة عند ذلك ما ينفع يصبح فوات إيش حكم الفوات؟ نرجع للحكم الأول وهو: إذا اشترط يتحلل بعمرة ولا شيء، وإن لم يشترط يتحلل بعمرة وعليه القضاء وعليه الهدي، فهمتم المسألة؟ الآن المسألة الثالثة.

قال: "ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هدياً بنية التحلل"

من حصر عن البيت الآن الحصر هنا أشد الحصر الأول كان حصر عن عرفة لكن ما هو عن البيت فهذا يقدر أن يتحلل بالعمرة فهمتم المسألة؟

المسألة الثانية: حصر عن البيت ولو بعد الوقوف هذا ما يستطيع يقترب يقرب الكعبة يقول: ولو بعد الوقوف ذبح هديًا بنية التحلل، هذا المحصر إيش نقول في حق المحصر؟ المحصر عن البيت الحكم باختصار قبل ما نقرأه أول شيء نفهمه إن حصر عن البيت إن كان قد اشترط فيحل مجانًا يعني حتى العمرة ما في لأن هو أصلًا محصور عن البيت ما يقدر يصل للبيت.

وإن لم يشترط يهدي هو ممنوع من البيت ما يقدر يجيب عمرة، وإن حصر عن البيت وكان لم يشترط فنقول له: تهدي في موضعك الذي حصرت فيه، ثم تتحلل، فهمنا المسألة؟ صار المسألة كيف يا إخوان؟.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٧٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٧٩٨