تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: " واجباته سبعة: الإحرام من الميقات " الإحرام من الميقات تقدم الكلام عنه ونميز الآن ما هو الواجب بالضبط، الإحرام كيف الإحرام ركن ليس الإحرام هو الواجب إنما الإتيان به في الميقات هو هذا الواجب، وفسرنا هذا الكلام وقلنا المقصود به ليس المراد الإتيان به في الميقات بمعنى عدم الإتيان به قبل الميقات لو أتى به قبل الميقات ما يكون ترك واجبًا المقصود ألا يأتي به داخل المواقيت، ألا يتجاوز المواقيت ويأتي به، هذا الأول.

الثاني: " والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارًا " يعني بعرفة، الوقوف بعرفة ذكر هناك في الأركان والمقصود هنا ليس الوقوف أنه واجب وإنما استمرار الوقوف إلى الغروب لمن دخل عرفة في النهار هذا هو الواجب ومن دخلها في الليل فلا شيء عليه، ويستدلون لذلك بوقوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغروب لأنه وقوف إلى الغروب ثم دفع بعد الغروب. الثالث.

قال: " والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل " وقلنا أنه تحديده بمنتصف الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفاء بأن يسيروا في الليل بأن ينفروا في الليل، وحددوا ذلك منتصف الليل اجتهادًا، قال: "والمبيت بمنى في ليالي التشريق " وهي ليالي منى، المبيت بها قالوا هو من الواجبات، واستدلوا لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا المبيت، واستدلوا لهذا أيضًا لوجوبه يعني لوجوب المبيت بإذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس فقالوا: لما أذن للعباس مفهومه ما هو؟ أنه لا يجوز تركه؛ لأن

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٧٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٧٨٣