قال: "ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة" عن سبع شياه تجزئ عنها بدنة أو تجزئ عنها بقرة كما جاء في الآثار.
قال: " والمراد بالدم الواجب: ما يجزئ في الأضحية جذع ضان أو ثنى معز أو سبع بدنة أو بقرة" يعني المراد بالدم الواجب حيث قيل عليه دم واجب فإذاً المقصود بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية ما هو الذي يجزئ في الأضحية؟ جذع الضأن والمقصود بجذع الضأن يعني ما له ستة أشهر.
وثني المعز ما له سنة إذاً إن كان من الضأن فيجزئ أن يكون عمره ستة أشهر فإن كان أكثر لا بأس لكن لا يكون أقل من ذلك، ثني المعز إن كان من الماعز فيشترط فيه أن يكون فيه ثني، الثني أكبر الجذعة، قال أو سبع بدنة أو سبع بقرة هذه الأربعة خيارات التي تقوم بالدم الواجب.
قال: "فإن ذبح أحدهما فأفضل وتجب كلها"
نعم يستدلون بهذا لماذا جعلوها إن كانت من الضأن أجزؤوا بالجذعة وإن كانت من الماعز قالوا الثني أو غير الماعز يستدلون بحديث لا تذبحوا إلا مسنة أي ثنية فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن.
قالوا إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترط الثني واستثني الضأن فقط إذاً ما سوى الضأن لابد أن يكون ثني وسيأتي بيان الثني من البقر والثني من الإبل، يقول فإن ذبح أحدهما أي البقرة أو البدنة فأفضل وتجب كلها.