الشيخ: لا عبرة بقيمة الآنية في النصاب لكن في الإخراج بالقيمة إذا كانت الصناعة مباحة.
السائل: لا في حصة المضارب في القيمة المستثمرة بعد الزكاة أم في الزكاة؟
الشيخ: المقصود في حصة المضارب أن حصة المضارب ما ملكها حتى يملكها فعلا فإن ملكها فعلا فبها، طبعًا حصته بعد إخراج المصاريف بعد إخراج غير ذلك.
السائل: هل يعني أن المبعض يزكي نصف ماله؟
الشيخ: يزكي ما يملك ما يملكه بنصفه الحر يزكيه.
السائل: الأرض الخراجية؟
الشيخ: قلنا يجب فيها الخراج أجرة تدفع لمن؟ لأصحابها إذا أسلم أصحاب هذه الأرض الخراجية إذا أسلموا وجب عليهم أَيْضًا الزكاة طيب هل يسقط عنه الخراج وإلا ما يسقط؟ في تفصيل، إيش التفصيل؟ إن كانت أصل الأرض صالحناهم على أنها لنا فهل يسقط الإخراج بإسلامهم؟ لا ما يسقط لنا هي ما هي ملكهم، وإن كان صالحناهم على أنها لهم فيسقط.
السائل: يحرم على الشخص أن يشتري زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها؟