قال: " ولا كفارة في رمضان بغير الجماع " عرفنا هذا الكلام وشرحناه وألحق المصنف مسألتان تشبه الجماع جعلها في معناه.
قال: " والإنزال بالمساحقة من مجبوب يعني مقطوع الذكر أو امرأة مع امرأة " والعياذ بالله مع تحريم هذا الفعل الشنيع لكن يقول: أنه إذا حصلت مساحقة فكذلك تجب الكفارة.
اكتب عندها وقال الموفق: الأصح عدم الكفارة بالمساحقة معناه أن الكفارة جاءت في حديث الجماع ما نلحق شيء هذا الذي ذهب إليه الموفق.
فصل: "في قضاء الصوم: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه".
قضى عدد أيامه إذا أفطر يوم وجب عليه ويوم ويومين وهكذا لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].
قال:"ويسن: القضاء على الفور" متتابعة على الفور، يسن أن يقضي على الفور ألا يؤجل بمجرد أن ينتهي رمضان فلا يصوم اليوم الذي يجب فطره وهو يوم العيد لكن بعد كذا يقضي متتابعًا يعني ألا يفصل بين الأيام، يعني إذا كانت عليه خمسة أيام مثلاً من رمضان يقضيها متتابعة هذا هو الأفضل وليس الواجب، فإن تأخر ولم يقضي على الفور لم يأثم وإن فرق الأيام المقضية لم يأثم قال:"إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب".