قال المصنف: «وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه» لأن هذه تعتبر صدقة وصلة، الأولى أن الإنسان إذا أخرج الزكاة يتعاهد قرابته الذين حوله.
قال: «وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله».
صورة ذلك: لو أن شخصًا أخذ طفلاً يربيه عنده، هل هذا الطفل اللي أخذته تربيه عندك نفقته عليك واجبة أم لا؟ لا، الأصل ما هي واجبة عليك، فلو أنفقت عليه من الزكاة جاز ذلك، هذا معنى: «وتجزئ إن دفعها» أي: الزكاة، «لمن تبرع بنفقته» كالطفل الصغير، اللقيط مثلاً «بضمه إلى عياله».
السائل: ... ؟
الشيخ: لا، الزكاة لا تصح إلا بالشروط الأخرى إذا كان فقير أو مسكين، الآن عنده الزكاة سيعطيها للفقراء والمساكين، وهناك فقراء قرابة وهناك فقراء ليسوا بقرابة فالأولى الفقراء القرابة.
قال المصنف: «صدقة التطوع».
«وتسن: صدقة التطوع في كل وقت» صدقة التطوع غير الزكاة، معروف، ليست زكاة.
يقول: «في كل وقتٍ لاسيما سرًا» يعني: إخفاء صدقة التطوع، هناك في الزكاة الواجبة قال: «ويسن إظهارها» وقلنا إذا كانت حاجة، أما إذا كانت ما حجا فلا، الأولى أن تستر.