تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «فلكل حكم نفسه فإن كان له شياه بمحالٍ»، يعني: أماكن متباعدة «في كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال» واضح هذا عندي أربعين في جدة وأربعين في الرياض وأربعين في الدمام معناه ثلاث شياه لكن لو المائة والعشرين كلها في جدة؟ شاة واحدة.

قال: «ولا شيء عليه إن لم يجتمع في كل محل أربعون» كيف؟ عندي نقول ثلاثين في جدة، وثلاثين في الرياض فكم فيها؟ ما فيه شيء لكن لو كانت الستين كلها في جده ستكون فيها شاة واحدة.

قال: «ولا شيء عليه إن لم يجتمع في كل محل أربعون " يعني نصاب " ما لم يكن خلطة».

كيف ما لم يكن خلطة؟ يعني خلطة مع الغير، عندي في جدة في المثال هذا ثلاثون لكني مختلط مع واحد ثاني عنده ثلاثين؛ والتي في الرياض الثلاثين مختلطة مع واحد ثاني عنده ثلاثين فكيف نزكي التي في جدة؟ شاة علي وعليه على الكل، معناه كم تلزمني أنا؟ نصف شاة كذا وإلا لا؟ والتي في الرياض فيها خلطة أيضا فيها نص شاة واضحة المسألة هذه طيب بقيت مسألة واحدة:

قول المصنف: «ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن المال سائمة».

يعني إذاً المال إذا تفرق له أثر في بهيمة الأنعام لكن في النقدين لا أثر كيف؟ عندي عشرة ألاف في جدة وعشرة ألاف في الرياض وعشرة ألاف الدمام صح كم صار عندي؟ ثلاثين فيها زكاة وإلا ما فيها؟

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٦٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٦٠١