معز، ما يصلح لها فحل واحد، هذا يحتاج فحل وهذا يحتاج فحل، فإذا اختلف الفحل في مثل هذه الحالة تبقى خلطة وإلا لا؟ تبقى خلطة، لكن أولًا المصنف اشترط في الشرط الرابع الفحل هذا أين؟ هذا إذا كان من جنس واحد.
قال: «وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة».
واضحة المسألة هذه، نعم، يلزمهما شاة، صارت الخلطة الآن أفادت التغليب.
قال: «وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة».
طيب، الآن نحن قلنا أن نصاب الغنم أربعون إلى كم؟ النصاب الثاني كم؟ مائة وواحد وعشرين، يعني الأربعين فيها شاة، والمائة والعشرين كم فيها؟ شاة كذلك، فلو كانت الخلطة الآن بين ثلاثة أنا عندي أربعين جاري أربعين وجارنا الثالث عنده أربعون لو كنا غير مختلطين، ما هي الزكاة الواجبة في مال كل واحد؟ في مال كل واحد شاة، ثلاثة شياه المجموع، وإن خلطناها فتجب شاة واحدة، إذن الخلطة الآن أفادت التخفيف ولا التغليظ؟ التخفيف، هذا معناه.