قال: «فصلٌ في نصاب الغنم وزكاتها، وأقل نصاب الغنم - أهلية كانت أو وحشية: أربعون وفيها شاة: لها سنة».
اكتبوا أربعين أمامها شاة.
قال: «أو جذعة ضأن: لها ستة أشهر».
معناه الواجب فيها الأربعون هذه الواجب فيها ماذا؟ إما أن يخرج شاةً لها سنة أو جذعة من الضأن التي تم لها ستة أشهر يعني إن كان سيخرج من الضأن فيجوز أن يخرج الجذعة وهي ما لها ستة أشهر، وإن كان سيخرج من الماعز سيخرج كم؟ العمر؟ أقل العمر الذي يخرجه سنة، إذن إذا كان سيخرج من الضأن فيخرج أقل سن يخرجه ما تم له ستة أشهر، وإذا كان سيخرج من الماعز فأقل سنة يخرجه ما تم له سنة، ما الفرق بين الماعز والضأن؟ كيف يُعرف؟ الضأن له لِيَّة بخلاف الماعز فله ذنب.
قال: «وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان».
هذا النصاب الثاني، إذن أربعين شاة، مائة وواحد وعشرين شاتان.
قال: «وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه».
إذا بلغت المائتين فقط ما زالت شاتان، مائتان وواحد ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين ثلاث شياه، أربعمائة أربعة شياه، خمسمائة: خمس شياه، ستمائة: ست شياه، في كل مائة شاة.