قال: «باب زكاة السائمة، تجب فيها بثلاثة شروط، أحدها: أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل».
العمل المقصود به الانتفاع بظهرها للركوب أو للحرث، هذه يقول: لا زكاة فيها لأن هذه أصبحت مثل متاع البيت مثل متاع الإنسان أثاثه فلا زكاة فيها، إذًا الأول: أن تكون مُتخذة للدر للبن أو للنسل تتكاثر للتسمين، لكن ليست للعمل.
قال: «الثاني: أن تسوم أي: ترعى المباح أكثر الحول».
أن ترعى المباح يعني لا يشترى لها الطعام لا يشترى لها العلف أكثر الحول، الحول كله أو أكثره؛ لأنه قد لا يكون أو لا يتيسر أن تكون بهيمة الأنعام ترعى الحول كله أو تعلف الحول كله، أحيانًا لا، يختلط، ترعى بعضه وتعلف بعضه فالعبرة إذا حصل هذا الاختلاف، العبرة بالأكثر، فإن كان أكثر السنة تُعلف فإذًا هي ليست سائمة، وإن كانت أكثر السنة تسوم يعني نجعلها من السائمة، يعني العبرة بالأكثر، لحديث: «في كل إبل سائمة» هذا هو الشرط، وغيره، يعني أكثر الأحاديث جاء فيها النص على السوم.
قال: «الثالث: أن تبلغ نصابا».
الثالث أن تبلغ النصاب، ما هو النصاب؟ الآن سيأتي على تحديد النصاب.