كان الغاسل نفسه منقطع لهذا الأمر وأخذ بذلك، على العموم هو لم يقل: يحرم، يقول: «يُكره ذلك».
قال: «وسُن: كون الماشي أمام الجنازة» لحديث ابن عمر: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر يمشون أمام الجنازة"، «والراكب خلفها» كما جاء في حديث الترمذي.
قال: «والقرب منها أفضل» الأفضل أن يكون قريب من الجنازة.
قال: «ويكره: القيام لها» الآن يعدد مكروهات، يُكره القيام لها، لماذا؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورد عنه أنه قام لجنازة، وورد أنه قعد وأمر بالقيام بها، ولذلك اختلفت الروايات عن الإمام أحمد، هذه رواية أنه يُكره القيام لها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك القيام لها، هذا آخر أمره.
والرواية الثانية: أنه يستحب القيام لها.
والرواية الثالثة: أنهما سواء، هو بالخيار، إن شاء قام وإن شاء لم يقم.
قال: «ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن» لأنه لم يرد أنهم كانوا يرفعون أصواتهم لا بذكر ولا بقرآن.
قال: «وسُن: أن يعمق القبر ويوسع بلا حد» تعميق الحد ما له حد، توسيع القبر ما له حد، لكن هناك حد للوجوب، ما هو؟