تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان الغاسل نفسه منقطع لهذا الأمر وأخذ بذلك، على العموم هو لم يقل: يحرم، يقول: «يُكره ذلك».

قال: «وسُن: كون الماشي أمام الجنازة» لحديث ابن عمر: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر يمشون أمام الجنازة"، «والراكب خلفها» كما جاء في حديث الترمذي.

قال: «والقرب منها أفضل» الأفضل أن يكون قريب من الجنازة.

قال: «ويكره: القيام لها» الآن يعدد مكروهات، يُكره القيام لها، لماذا؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورد عنه أنه قام لجنازة، وورد أنه قعد وأمر بالقيام بها، ولذلك اختلفت الروايات عن الإمام أحمد، هذه رواية أنه يُكره القيام لها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك القيام لها، هذا آخر أمره.

والرواية الثانية: أنه يستحب القيام لها.

والرواية الثالثة: أنهما سواء، هو بالخيار، إن شاء قام وإن شاء لم يقم.

قال: «ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن» لأنه لم يرد أنهم كانوا يرفعون أصواتهم لا بذكر ولا بقرآن.

قال: «وسُن: أن يعمق القبر ويوسع بلا حد» تعميق الحد ما له حد، توسيع القبر ما له حد، لكن هناك حد للوجوب، ما هو؟

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٥٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٥٥٨