قالوا للإمام أحمد: تذهب لفعل ابن عمر؟ كان لا يكبر إذا صلى وحده، يعني هذا مذهب ابن عمر، فقال: "نعم، أذهب إلى ذلك"؛ إذًا الدليل على أنها خاصة بالفريضة في الجماعة ما ورد عن الصحابة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- وهم مثل هؤلاء، مثل هذا الأمر، الصحابي إذا قال هي خاصة بالجماعة غالبًا لا ينقل مثل الحكم أو لا يُطلق مثل هذا الحكم إلا عن نقل، يعني: يقولون هذا يُعطى حق الرفع، له حكم الرفع، إذا تكلم في حكم شرعي ليس باجتهاد، أما إذا كان يحتمل الاجتهاد فلا يُعطى حكم الرفع.
متى يكون التكبير المقيد؟
قال: «من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» يعني يوم عرفة، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، والثالث عشر سينتهي بأي صلاة؟ آخر صلاة في النهار هي العصر، إلى عصر آخر أيام التشريق.
دليل ذلك، قالوا: ما ورد عن الصحابة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ-
السائل: .. ؟
الشيخ: الخطبة، من ليلة العيد، من دخول ليلة العيد إلى الخطبة.
قال: «إلى عصر آخر أيام التشريق، إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر» لماذا؟ لأنه قبل ذلك يكون مشغول بالتلبية، فلا ينتقل إلى التكبير إلا بعد قطع التلبية، وقطع التلبية متى يكون؟ برمي جمرة العقبة.