تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «ما عدا الخطبتين» فإن الخطبتين في الجمعة تعتبر شرط من الشروط، وفي العيد هي سنة وليست شرطًا، بمعنى تصح صلاة العيد بغير الخطبة بخلاف الجمعة فإنها لا تصح إلا بالخطبة.

قال: «وشروطها كالجمعة» اكتبوا عندها:

- واحد: الوقت.

- واثنان: العدد.

- وثلاثة الاستيطان.

قال: «وتسن: في الصحراء» لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إليها ويصلي فيها.

قال: «ويكره: التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى» يكره التنفل قبلها أي: قبل صلاة العيد، ما في سنة قبلية للعيد، وبعدها ما في نافلة بعدية في العيد، قال: «قبل مفارقة المصلى» لكن إن فارق المصلى ورجع إلى بيته وأحب أن يصلي الضحى مثلاً جاز له ذلك، أو أحب أن يصلي نفلاً جاز له ذلك، نفلاً مطلقًا زيادة على الضحى أو بعد صلاة الضحى جاز له ذلك، أما في المصلى فلا سنة قبلية ولا سنة بعدية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا كان يفعل، ما كان يصلي قبلها ولا بعدها، لكن إذا أُقيمت صلاة العيد في المسجد فإن الصلاة التي تصلى تحية المسجد، نعم لا حرج، لكن إذا صليت في الصحراء فليس هناك تحية مسجد لأنها أقيمت في غير مسجد.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٥٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٥٢٠