السائل: ذكر المصنف فيما يحتمله الإمام فهل يحتمل الإمام جلسة التشهد عن المأموم ولماذا يذكرها؟.
الشيخ: هو هذا المقصود أن يحمل التشهد الأول بجلسته.
السائل: في أثناء قراءة الفاتحة في راتبة شككت هل أنا في الركعة الثانية أو الثالثة وكنت أظن أني في الثالثة ولكني لست متيقن من ذلك فماذا عليَّ؟
الشيخ: الأحوط أن تبني على إيش؟ يبني على الأقل يعتبر نفسه في الثانية.
السائل: لكن يعفى في الصلاة عن يسير إن لم ينقض الوضوء إذا كان الحيوان طاهر، فهل من خرج من قبله يسير دم ثم توضأ ولم يغسل الدم صلاته صحيحة إذا كان بهذا الوضوء؟
الشيخ: إذا كان يسير هو الدم اليسير في الثوب، ترى فرقوا بين نقض الوضوء وبين مسألة النجاسة، من خرج من قبله دم يسير انتقض وضوءه لازم يتوضأ، طيب الدم اليسير يعفى عنه وإلا ما يعفى عنه؟ يعفى عنه.
السائل: كيف تحديد اليسير؟
الشيخ: بالعرف باعتبار الناس.
السائل: بعض الأحيان يصيب ثوب دم أثناء حمل طيور الصيد نتيجة الجروح التي أصيبت بها أثناء الصيد فهل يجب غسلها؟
الشيخ: تأخذ حكم اليسير لأن الطيور هذه مباحة الأكل.