السائل: ما حكم الصلاة خلف الإمام الشيعي الذي يصلي كصلاتنا ولا يزيد علينا؟
الشيخ: الصلاة خلف الفاسق بالبدعة قلنا: الصحيح أنها صحيحة، لكن هذا يعتمد خلونا نتكلم عن قاعدة وأنت بعدين طبق هذا، إذا كان هذا الذي تصلي خلفه صاحب بدعة مكفرة يعني يخرج بها من الملة فما تصح الصلاة خلف الكافر، وإن كانت بدعته ليست مكفرة فالصحيح أنها تصح خلافًا للمذهب، والمذهب يقول: لا تصح إلا في الجمعة وفي العيد إذا تعذرت خلف غيره، أما لو وجدت أكثر من عيد أو أكثر من جمعة.
السائل: هل البسملة آية في الفاتحة؟
الشيخ: نعم خلاف والظاهر أنها آية، وكونها آية أو ليست آية مسألة غير مسألة ا لجهر بها، قد يقال هي آية لكن تقرأ سرًا.
السائل: ورد جواز تسليمة واحدة في الصلاة فما حكم المسبوق إذا قام بعد التسليمة الأولى؟
الشيخ: نحن قلنا: إن التسليمتين ركن، فإذا قام بعد التسليمة الأولى يكون قام بعد الانتهاء من الركن.
السائل: ما السبب في عدم صحة الفرض خلف النفل؟