الشيخ: تجوز صلاتهم إذا كانوا يستطيعوا متابعة الإمام وليس هذا الفعل هو الأكمل ما في شك.
السائل: من صلى ورأسه مكشوف؟
الشيخ: صحت صلاته.
السائل: قول المصنف: لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامه؟
الشيخ: هذا الكلام اللي قلته الآن، عبارة المصنف لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامه، يتكلم عن ترك سجود السهو الواجب، يقول: ترك سجود السهو الواجب يبطل الصلاة إلا إذا ترك سجود سهو واجب واحد وهو ما وجب بسلام المأموم أو بسلام المصلي قبل تمام الصلاة.
السائل: مثال المسبوق في رباعية في التشهد الأول؟
الشيخ: في مسألة المسبوق يقول: يتحمل الإمام عنه؟ متى؟ لو كانت الصلاة رباعية وجاء المسبوق فاتته الأول فجاء في الثانية، فلما دخل في الثانية دخل مع الإمام للتشهد، هو تشهده متى يكون المفترض؟ في الثلاثة لكن ما يستطيع أن يجلس في الثالثة فيقوم، هذه يقول المصنف: إنها من الصور التي يحملها الإمام، يعني إذا أشكل عند المأموم هذا الأمر وقال: أنا ما جلست في التشهد الثاني جلست في الأولى، يقال له: الإمام يحملها عنك.