" 10 ـــ وأن يجلس بينهما قليلاً " أي بين الخطبتين قليلاً " فإن أبى " يعني ما جلس بين الخطبتين " أو خطب جالسًا " أصلاً " فصل بينهما بسكتة ".
إذا العاشر هذه السنة ما هي؟ الفصل بين الخطبتين، بجلوس إن كان قائمًا أو بسكوتٍ إن كان جالسًا.
" 11 ـــ وسن قصرهما " قصر الخطبتين وهذا جاء فيه حديث «إن قصر خطبته مئنة فقهه»، يعني مظنة فقهه، علامة فقه أن يقصر الخطبة وأن يطيل الصلاة.
" 12 ـــ والثانية أقصر " كون الثانية أقصر من الأولى، الظاهر قياس على الصلاة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – في الصلاة كان يطيل الأولى والثانية أقصر، والله أعلم.
قال: " ولا بأس أن يخطب من صحيفة " لو خطب من ورقة لا بأس، لا بأس معناه إيش؟ مستحب؟ لا، معناه أنه مباح.
ثم قال المصنف - رحمه الله -: " فصل: يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه " يحرم أن يتكلم، الكلام والإمام يخطب يعني يجب عليه السماع، إذا كان يسمعه إذا كان يسمع الإمام، أما إذا كان ما يسمع الإمام هناك حالات يجوز فيها الكلام سيأتي بيانها" ويباح إذا سكت بينهما " افهموا الضابط سكوت المأموم في يوم الجمعة متى يكون واجبًا؟ في حال خطبة الإمام.