تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" الثاني: أن تكون بقرية ولو من قصب " المقصود أن تكون بقرية مبنية بما تبني البيوت به في العادة يعني لا تقام الجمعة في الخيام؛ لأن القبائل والبوادي حول المدينة ما أمروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة، أما إذا استوطنوا مدينة مبنية بالطوب مبنية بأي شيء اعتاد الناس البناء به فهذه التي تجب عليهم" يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يظعنون صيفًا ولا شتاءاً " ما يرحلون يسافرون صيفًا أو شتاءاً كالبدو الرحل فهؤلاء لا تجب عليهم "وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء " يعني لا يجب أن تكون داخل النيان قد تكون خارج البنيان، إذًا الشرط الأول ما هو؟ الوقت والثاني: البناء المدينة القرية.

" الثالث: حضور أربعين " حضور العدد استدلوا لذلك بمجموعة من الأحاديث منها أن أسعد بن زرارة - رضي الله عنه - جمع بالصحابة في المدينة فسألوه كم كنتم يومئذٍ قال: أربعون رجلاً وكذلك مصعب بن عمير، جمع بصحابته بالمدينة وكان عددهم أربعين يوم وكانت أول جمعة في المدينة، طيب ورد في هذا أحاديث أصرح في الوجوب لكنها لا تصح " فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرًا " إذًا الشرط الثالث حضور الأربعين، اكتبوا عندها وعنه بثلاثة يعني يشترط حضور ثلاثة فقط، وعنه تصح بثلاثة فقط يعني ما يشترط الأربعين " فإن نقصوا قبل إتمامها " إن نقص عدد الأربعين قبل إتمامها " استأنفوا ظهرًا " لأن شرط اختل.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٤٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٤٩٠