قال: " أو خلف من لم يجمع " يصح ذلك، خلف من لم يجمع صلى الظهر مع الإمام ثم قام وجمع، فالأولى خلف من يجمع لا " أو إحداهما منفردًا " إحدى الصلاتين والصلاة الثانية مع الجماعة لا يضر ذلك " أو الأخرى جماعة أو صلى بمن لم يجمع صح " صلى الظهر إمامًا والمأمومين لا يجمعون ثم بعد أن انتهى قام وجمع قال: صح.
ثم انتقل إلى صلاة الخوف، قال - رحمه الله -: " تصح صلاح الخوف إن كان القتال مباحًا " هذا الشرط، إذا كان القتال مباح أما القتال المحرم فلا، كالقتال مثلاً بين المسلمين يقاتل مسلمين ويستحل دماء محرمة ويقول: أصلي صلاة الخلاف، لابد أن يكون القتال مباح " حضرًا أو سفرًا " معناه أن صلاة الخوف تؤدى في الحضر إذا كان الخوف في الحضر أو في السفر، إذا حصلت الحر ب في المدينة فيصلون صلاة الخوف أو كانوا في سفر فيصلون صلاة الخوف قال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: 239]
قال: " ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة " صلاة الخوف ما الذي يتغير فيها؟ عدد الركعات؟ لا، وإنما صفتها التي تتغير أما عدد الركعات كما هي معناه إذا كان في السفر له أن يصلي صلاة الخوف مقصورة لكن في الحضر يصليها تامة" بل في صفتها وبعض شروطها وإذا اشتد الخوف " الخوف درجات أعلاها إذا اشتد الخوف فإنه يجوز كل شيءٍ في هذه الصلاة.