تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذًا لابد من أمرين: وجود الرؤية للإمام أو لبعض المأمومين، وألا يكون بينهما طريقُ يقطع الصفوف ويفصلها. ... " وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق ثلاثمائة ذارع صح إن رأى الإمام أو رأى من ورائه " هذا الكلام محمول على إيش؟ على داخل المسجد وإلا خارج المسجد؟ خارج المسجد، " وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير " واضح هذا الكلام " وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح " لأنه ما اتصلت الصفوف ببعضها أصبح هذا في مكان وذاك في مكان آخر منفصل ليس مكانًا متصلاً، طبعًا في رواية ثانية أنه يكتفى بسماع التكبير في كل شي معناه أنه يصح الاقتداء بمن يمكن الاقتداء به، وإن كان الاقتداء يتحقق بإيش أقل شيء؟ سماع التكبير سواءً داخل المسجد خارج المسجد وهذه الرواية الثانية " وكره علو الإمام عن المأموم " ارتفاع الإمام عن المأموم وارتفاع المأموم عن الإمام ما حكم كل صورة من هاتين الصورتين؟ قال: كره علو الإمام عن المأموم، يكره أن يعلوا الإمام، طيب لو كان العلو يسير لا بأس باليسير لكن إذا علا كثيرًا فإنه يكره.

ما قال المصنف لكن اكتب عندها وكره علو الإمام عن المأموم أي ذراعًا فأكثر، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ارتفع عن أصحابه في الصلاة وإنما كان يساويهم " لا عكسه " وهو علو المأموم عن الإمام وهذا ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلوا اللي هو أبو هريرة على سطح مسجد.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٤٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٤٦٢