الثاني: «ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس» هنا أدخل وقتين، رقم اثنين أقصد فيه وقتان: من بعد صلاة الصر إلى الغروب وبعدين من الشروع في الغروب إلى أن يتكامل الغروب.
الثالث: «وعند قيامها حتى تزول» قيامها يعني في وسط السماء وحتى تزول، حديث عقبة بن عامر قال: (نهانا أو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهانا عن أوقات نصلي فيها: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، اللي هو وسط النهار، حتى تميل، وحين تضيف للغروب حتى تغرب).
الآن قال: «فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد» ما معنى لا تنعقد؟ يعني: لا تصح لو كبر ما انعقدت الصلاة، ما شرع فيها، «ولو جاهلًا للوقت والتحريم» لعموم النهي، يقولون النهي يقتضي الفساد، مادام نهى عن الصلاة في هذا الوقت، معناه: إن صلى فالصلاة فاسدة، مثلما قلنا: النهي عن غصب الماء، فلو غصب الماء وتوضأ فوضوءه باطل، الآن في آخر مسألة، هذا الحكم فيه استثناءات، الآن رقموا المستثنيات، سيثتثني ست صلوات مستثناة، قال: «سوى سنة فجر قبلها» إيش سنة فجر قبلها؟ سنة الفجر قبلها على الرواية الأولى أو على الرواية الثانية؟ على الأولى، الأولى ما هي؟ من طلوع الفجر، فإن قال الكراهة من يقول الكراهة تبدأ من طلوع الفجر يحتاج أن يستثني سنة الفجر، ركعتي الفجر القبلية، لكن الذي يقول: الكراهة ما تبدأ إلا بعد الصلاة، ما يحتاج يستثني، اثنين: «وركعتي الطواف» لحديث بني عبد