يتكامل شروقها، إذًا صار تداخل الآن بين وقتين: وقت يتعلق بفعل الصلاة ووقت يتعلق بالشمس.
الخامس والأخير: إذا صلى العصر دخل في حق المصلي وقت الكراهة إلى أن تغرب ثم تتكامل في الغروب، فلو سألنا قلنا أوقات الكراهة المتعلقة بفعل المصلي، هل هذه يتحد الناس كلهم متفقون في الزمن فيها؟ لا، يعني هذا المسجد صلى العصر، بدأ وقت الكراهة في حق المصلين، لكن المسجد الثاني ما صلى، فما بدأت الكراهة في حقهم، سؤال آخر: لو أردنا أن نجمل، نقول: أوقات الكراهة بالإجمال -قلت قبل قليل- ثلاثة أوقات، كيف؟ سندخل ما بعد الفجر مع الإشراق وسندخل ما بعد العصر مع وقت الغروب، فيصبح الوقت كالتالي: «وهى من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمحٍ» ماذا قال المصنف؟ من طلوع، ما قال من صلاة الفجر؛ لأن المسألة فيها خلاف، المسألة فيها قولان، اكتب عندها: "وعنه: من صلاة الفجر" الآن سأشرح هذه الجزئية التي سيحصل بها لبس، المصنف قال: من طلوع الفجر، والرواية الثانية عن الإمام أحمد: من صلاة الفجر، لماذا هذا الاختلاف؟ الروايتان هاتان بسبب اختلاف الأحاديث التي وردت في هذا، فجاء في الحديث: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر» أصبح وقت الكراهة يبدأ من طلوع الفجر، من دخول وقت الفجر، يدخل وقت كراهة باستثناء أربع ركعات ما هي؟ سنة الفجر القبلية وصلاة الفجر فقط، على هذا القول إذا دخل الفجر لا يصلي إلا