القاعد على النصف على صلاة القائم، لكن غير المعذور، فالقاعد المعذور أجره كأجر القائم، مادام جلس بعذرٍ.
قال: «وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام» خلاف بينهم في المذهب، حتى الإمام أحمد وردت عنه روايات كثيرة، ورد عنه أن كثرة الركوع في قيام الليل وكثرة السجود أفضل من طول القيام، وورد عنه أن طول القيام هو الأفضل، وورد عنه التساوي، فالمسألة هينة «وتسن صلاة الضحى غِبًا» صلاة الضحى هي التي تصلى من ارتفاع الشمس بعدما ترتفع الشمس ويزول وقت الكراهة تُباح الصلاة، إلى أن تأتي وقت الكراهة الثانية، وهي عندما تستوي الشمس في وسط السماء، في هذا الوقت تُصلى سنة الضحى، صلاة الضحى تصلى يقول المصنف: «غِبًا» يعني: تصلى أحيانًا وتُترك أحيانًا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما واظب عليها - صلى الله عليه وسلم - «وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان» أخذوه من حديث أم هانئ في عام الفتح: أنه صلى في بيتها ثماني ركعات، قالوا: هي الضحى، وبعضهم قال: هي صلاة الفتح ماهي ضحى «ووقتها من خروج وقت النهى إلى قبيل الزوال» اكتب عندها: "من خروج وقت النهي بعد طلوع الشمس" فالنهي كثير، عندنا خمسة أوقات للنهي: فإذا خرج أي وقت بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، يعني إلى دخول وقت النهي الثاني هذا كله وقت للضحى، يعني: بعد الإشراق بدأ وقت الضحى إلى قبل أذان الظهر، وسيأتي بعد قليل بيان أوقات الكراهة.