يقول: «فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو» أن يسجد، إذا سها الإمام ولزمه سجود السهو وسلم من الصلاة وما سجد يمكن أن يسجد هو لأنه فيه نقص في الصلاة «وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر» قام لركعة زائدة كالخامسة في الرباعية أو الرابعة في الثلاثية أو الثالثة في الثنائية، جلس متى ذكر، لماذا؟ لأن هذه الركعة باطلة ما يتمها، يقطعها، ولو زاد ركنًا وتذكر أثنائه يقطعه ويعود إلى ما كان عليه ويسجد للسهو «وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسياً لزمه الرجوع ليتشهد وكره إن استتم قائمًا» الآن له ثلاث حالات: إذا ترك التشهد الأول وتذكر قبل أن يستتم قائمًا، قبل أن ينتصب في القيام، يعني: تذكر في أثناء القيام، هذا يلزمه وجوبًا أن يعود، فإن استتم قائمًا يُكره أن يعود، فإن عاد لا حرج، لكن مع الكراهة، والحالة الثالثة: أن يستتم قائمًا ويشرع في الركن، القراءة في الفاتحة، فهنا يحرم أن يعود، قال المصنف: «وكُرِه إن استتم قائمًا» طبعًا لحديث أبي داود: فلم يستتم قائمًا فليجلس فإن استتم قائمًا فلا يجلس وليسجد سجدتين «وتلزم: المأموم متابعته» في هذه الحالة إذا قام الإمام وترك التشهد الأول يعني، فإن المأموم يتابعه، وجوب التشهد هنا مر معنا أنه يسقط في هذه الحالة، في باب واجبات الصلاة، لما ذكرها «ولا يرجع إن شرع في القراءة» يقولون: القراءة ليست مثل القيام، ركن مقصود بذاته، فلا يترك الركن ليعود إلى واجبٍ أقل أهمية وأقل فرضية وأقل وجوب «ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو».
شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٤١٤
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٤١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي