تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سلم قبل إتمامها ثلاثة الذي يجب فيه أو من حالات الوجوب: «أو لحن لحنًا يحيل المعنى» يعني سهوًا؛ لأن عمده يبطل الصلاة أربعة: «أو ترك واجبًا» من واجبات الصلاة، هذه الحالة الرابعة.

الخامس: قال: «أو شك في زيادة وقت فعلها» شك في زيادة في وقت فعلها الزيادة، شك في زيادة هل هي زائدة أو ليست زائدة وهو يفعلها، شك فيها، يقولون: هذه من الحالات التي تجب فيها.

الآن نلاحظ كل ما مضى، الأربع حالات التي قلنا يجب فيها سجود السهو، ما الذي يضبطها؟ يضبطها ضابط واحد: "أن ما كان عمده مبطل للصلاة، فإن عُمل سهوًا وجب سجود السهو" يعني: القاعدة: "أصبحت سجود السهو واجب لما يبطل عمده" ما كان عمده مبطلًا فسهوه ما يبطل، إذًا يوجب سجود السهو.

ما كان عمده غير مبطل فسهوه يوجب سجود السهو أو لا؟ نقول: لا يوجب، لكن قد يُستحب له سجود السهو، نفرق بين استحباب السجود ووجوب السجود، فيقولون: ما يبطل عمده الصلاة فإن عُمِل سهوًا كان سجود السهو له واجب، وما عمده لا يبطل الصلاة إن عُمل سهوًا فإنه لا يبطل سجود السهو، الجملة باختصار: يجب سجود السهو لما يبطل عمده.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٤٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٤٠٨