في حقه، ليس ركنًا، قلنا: القيام مع القدرة، فإذا كان غير قادر على القيام إلا بالاستناد فيستند ما تبطل الصلاة.
«ورجوعه عالمًا ذاكرًا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة» يقولون: إذا قام في الركعة الثانية من السجود وحقه أن يجلس للتشهد، فإن قام وشرع في القراءة فإنه لا يرجع؛ لأنه ترك واجب وشرع في ركن، فلا يقطع الركن ويعود للواجب، «وتعمد زيادة ركن فعلي» هذا يبطل الصلاة، كيفتعمد زيادة الركن الفعلي؟ يعني: سجد السجدة الأولى والثانية، ثم رفع فقال نزيد سجدة ثالثة، هذا ركن فعلي يبطل الصلاة، ركع ركوعًا واحد فزاد ركوعًا آخر، نقول: تعمده يبطل الصلاة، لكن بغير عمد، كيف بغير عمد؟ يعني نسي، ركع الركوع ورفع من الركوع فنسي هو ركع أم لا؟ فزاد ركوعًا ناسيًا، هذا لا يبطله، «وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض» يبطله، لماذا؟ لأنه سبق أن ذكرنا أن الترتيب ركن من أركان الصلاة، «وتعمد السلام قبل إتمامها» إذا تعمد السلام قبل إتمامها معناه: تعمد قطعها أو تعمد أن يتكلم فيها، فهذا مبطل لها، «وتعمد إحالة المعنى في القراءة» يقصد قراءة الفاتحة اللي هي ركن، إذا تعمد أن يحيل المعنى، يعني: يغير تغيير في المعنى، تغيير في اللفظ يختلف به المعنى، لو قال: -والعياذ بالله- "إيَّاكِ نعبدُ" هذا التغيير يغير المعنى وإلا ما يغير المعنى؟ وهكذا فإن غير حرفًا أو زاد حركةً أو غير حركةً اختلَّ به المعنى، تعمد ذلك فإن