تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذًا باختصار: أصبح كشف العورة مبطل للصلاة إذا تعمد كشفها، إذا طال الزمن وفحش المكشوف، أما إذا قصر الزمن وستر بسرعة ما تبطل، أو ما سترها بسرعة، طال الزمن لكن المكشوف يسير، فإنها لا تبطل.

أو لا يعني: أو لم يسترها في الحال، تأخر في سترها و كان المكشوف ليس فاحشًا فإنها لا تبطل، إذًا ما تبطل في الصورتين هاتين: إن سترها في الحال أو تأخر في سترها، لكن المكشوف كان يسيرًا، أما إن تعمد الكشف فإنها تبطل، هذا الكلام فيما إذا كُشفت بدون إرادته. «واستدبار القبلة حيث شُرط استقبالها» هذا لأنه ترك شرط من شروط الصلاة، «واتصال النجاسة به» لأنه شرط من شروط الصلاة التخلي وترك النجاسة، «إن لم يزلها في الحال» أما إن أزالها في الحال ما تبطل، الآن لاحظوا كل المبطلات التي ذكرها ما هي؟ اختلال شروط من شروط الصلاة، «والعمل الكثير -"المتوالي"- عادة من غير جنسها لغير ضرورة» إذا كان العمل كثير متتابع، من غير جنسها ولغير ضرورة، سنفهم شيئين: إذا كان العمل كثير من جنسها فالصلاة كلها أعمال، قيام، وركوع، ورفع، ما يبطلها، هذا الذي من جنسها، «لغير ضرورة» فنفهم من هذا: أنه لو تحرك كثير في الصلاة لضرورة فإنها لا تبطل، مثل صلاة الخوف مثلاً قد يحصل فيها حركة كثيرة، ما تبطل الصلاة بذلك، «والاستناد قويًا لغير عذر» مر معنا؛ لأن الاستناد قويًا إلى جدارٍ مثلاً لغير عذرٍ، يعني: ترك ركن القيام، فإذا استند قويًا لعذرٍ كالمرض تبطل؟ لا، لماذا؟ لأن القيام ما هو واجب

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٤٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٤٠١