لو في أثناء الصلاة وقعت عليه نجاسة: تبطل.
ذكرنا الفرق بين الركن والواجب ما هو؟
الفرق: أن الركن أشد طلبًا من الواجب، وآكد من الواجب، بحيث أن الركن لا يُعذر بتركه أبدًا، بخلاف الواجب فإن من تركه ناسيًا وساهيًا فلا. تبطل الصلاة أو لا يبطل العمل ويُجبر بشيء ثاني، يُجبر بسجود السهو بالنسبة للصلاة.
وبالنسبة لغير الصلاة، واجبات الوضوء واحد، وهو التسمية، إذا نسيها خلاص تسقط ما تُجبر بشيء، لكن يُعذر بنسيانها، لكن في الصلاة إذا نسي الواجب فإنه يسجد للسهو، وفي غير الصلاة سيأتي في الحج إذا شاء الله وأراد وقدر، إذا كان في الحج ونسي واجب ماذا يفعل؟ يجبره بسجود سهو؟ لا، بشيء آخر، بالدم.
قال: «وأركان الصلاة أربعة عشر لا تسقط عمدًا ولا سهوًا ولا جهلا».
بيّن المصنف عدد هذه الأركان أربعة عشر، ثم بيّن أحكام هذه الأركان أنها لا تسقط عمدًا ولا تسقط سهوًا ولا تسقط جهلاً، ومعنى لاتسقط: أنه إذا تركها المصلي فإن الصلاة تبطل ولا يُعذر بتركها عامدًا أو جاهلًا أو ساهيًا.
قال: «أحدها: القيام في الفرض على القادر منتصبًا».
قوله: «في الفرض» أخرج النفل، فإن القيام واجبٌ أو فرضٌ أو ركنٌ في الفريضة، في صلاة الفريضة، أما في النفل فليس بواجب وليس بركن، لماذا؟