تركه الصلاة، فيقال: يُحاسب أو يعذب على ترك الصلاة وترك ما لا تصح الصلاة إلا به وهو الإسلام.
قال: «مُكَلَّف» والمكلف يشمل البالغ العاقل، من جمع هذين الوصفين قيل في حقه مُكلَّف بالغًا عاقلًا، ولو كان غير مسلم فهو مكلف.
قال: «غير الحائض والنفساء» فإن الحائض والنفساء كما تقدم في كتاب الحيض لا تجب عليها الصلاة الحائض وكذلك النفساء.
قال: «وتصح من المميز» من هو المميز؟ بينه المصنف بقوله: «وهو من بلغ سبعًا» ويُفهم من هذا أن غير المميز وهو من دون السبع لا تصح منه، لماذا؟ سبق شرحنا هذا وبيناه: لأن غير المميز لا يُتصور منه النية ولا يعقل النية.
قال: «وهو من بلغ سبعًا والثواب له» أي: لهذا المميز؛ لأن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- جعل الثواب لمن عمل الصالح، ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [الجاثية:15] يعني: ليس لغيره.
قال: «ويلزم وليه أمره بها لسبعٍ» بها أي: بالصلاة، لسبعٍ أي: إذا بلغ السبع سنوات، «وضربه على تركها لعشر» أي: إذا بلغ عشر سنوات لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: (مروا أبناءكم وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر).
قال: «ومن تركها جحودًا» أي: جاحدًا بفرضيتها، جحد وجوبها، قال: «فقد ارتد» أي: أصبح مرتدًا خارجًا عن دين الإسلام، «وجرت عليه أحكام