الإجابة: إذا ترك شيء من الفروض فإن الوضوء لا يصح، فلو توضأ بأقل من مد وأسبغ صح، أسبغ يعني: عمم أماكن الوضوء الذي يجب غسله من كل مكان يجب غسله.
السؤال: "يلزمه أن يعيد الغسل الصحيح عند كل تيمم" شرح العبارة؟
الإجابة: أحد يشرحها فيكم؟ خلاص أشرحها: قلنا إن من كانت عليه جبيرة وزادت عن قدر الحاجة، وضعها على طهارة وزادت عن قدر الحاجة، يلزمه أن يزيلها، فما استطاع أن يزيلها، ما يلزمه؟ يتوضأ ويمسح على قدر الحاجة ويتيمم عن الزائد، والجبيرة في اليد فيتيمم عند غسل اليد، قبل الغسل أو بعد الغسل فهو مخير، التيمم مر معنى أن خروج الوقت يبطله، فهذا الذي. مسح خرج الوقت، إيش صار في تيممه؟ بطل، فنلزمه بإعادة التيمم، هل يعيد التيمم فقط؟ أو يعيد التيمم والوضوء؟ والوضوء، هذا الذي قاله المصنف.
السؤال: "تعيين النية لما تيمم له من حدثٍ أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأه" معنى هذه العبارة؟
الإجابة: نقول: إذا تيمم عن حدث ينوي التيمم عن الحدث، وإن تيمم عن النجاسة التي على البدن فينوي ذلك، فإن نوى التيمم عن الحدث فقط وعليه نجاسة على البدن ما تصح صلاته؛ لأنه ما تطهر، وإن نوى لو كانت عليه نجاسة وهو محدث وما عنده ماء، فتيمم عن النجاسة التي على البدن