تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سجدة فُهمت، هي دليل للرواية الأولى، أنه إذا أدرك التكبيرة تكفي الركعة. قالوا: لأن قوله: «من أدرك من العصر سجدةً» فهموها ركن واحد، من أدرك سجدة يعني: ركن واحد فقد أدرك العصر.

وعلى الرواية الثانية يقولون: لا، من أدرك من العصر سجدة المقصود بالسجدة يعني ركعة كاملة، فالخلاف منشأه فهم الدليل.

قال المصنف: «ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز» إلى وقت الضرورة يعني.

«ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه» ماذا نفهم من هذا؟ وقت العصر أو وقت الظهر طويل، قد يمكث ثلاث ساعات، متى يجب عليه أن يصلي؟ في الوقت، في أوله؟ في وسطه؟ في آخره؟ له الخيار؟ الأفضل في أول الوقت، لكن الوجوب: له الخيار يصلي في أي وقت، بشرط إلا إذا لم يبقَ من الوقت إلا مقدار فعلها، فهنا يصبح وجوبًا عليه أن يقوم إلى الصلاة، فإن أخر أثم، إذًا إذا كانت صلاة العصر أو صلاة الظهر تستغرق، قلنا: عشر دقائق، فدخل وقت الظهر، الآن يجوز له أن يؤخر بشرط أن يعزم على فعلها، لكن إذا بقي من الوقت خمس عشرة دقيقة اقترب الخطر، إن بقيت عشر دقائق وجب عليه أن يكبر الآن وإلا أثم.

قال: «ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه» لأن لما أمر الله أن تؤدى الصلاة في وقتها، معناه: لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها لا كاملةً ولا

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٣٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٣٣٠