قال: «ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس».
فإذا شرعت في الشروق انتهى وقت الفجر، هذا الذي جاء في حديث جبريل: لما جاء للنبي - صلى الله عليه وسلم - وصلى به في يومين، صلى به في اليوم الأول في أول الوقت، وصلى به اليوم الثاني في آخر الوقت، وجاءت في هذا أحاديث كثيرة.
قال المصنف: «ويُدرَك الوقت بتكبيرة الإحرام» معنى هذا يُدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، يعني إذا قال: الله أكبر لصلاة الظهر فأذن العصر نقول: صلاته أداء أم قضاء؟ أدرك الوقت وإلا ما أدرك؟ أداء، لقول المصنف: «ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام» ما الدليل على ذلك؟ هو دليل واحد، والمسألة فيها خلاف فيها روايتين:
الرواية الثانية: أن الوقت لا يُدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، معنى هذا: إذا قال الله أكبر، تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر فأذن المؤذن العصر، فعلى الرواية الثانية ما أدرك.
إذًا على القول بأن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام تكون الصورة التي ذكرت والمثال الذي ذكرت تكون الصلاة أداء، وعلى القول الثاني: تكون الصلاة قضاء، ما هو الدليل؟ الدليل هو حديث واحد دليل لهذا وذاك: دليل للروايتين: قوله: «من أدرك من العصر ركعة»، وفي رواية: «سجدة فقد أدرك العصر» فرواية ركعة دليل للرواية الثانية، لابد أن يدرك ركعة كاملة، ورواية