الإجابة: الدليل عدم الدليل على البطلان، الأصل الجواز، وإنما أُبطل الوضوء بالماء المغصوب، قالوا: للنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، وهنا لم يرد نهي في الماء نفسه، ورد نهي في الإناء، في غصب الإناء، وغصب الإناء لم يرفع الحدث، الحدث رُفع بالماء، الجوهر الذي رفع الحدث هو الماء، وليس المعدن.
السؤال: ما المقصود، يمكن المشي عليه؟ هل المقصود أنه يكون مثل الجزمة؟
الإجابة: إي نعم، مثل الجذمة في المشي، فالجذمة لا تغطي الفرض، محل الفرض، لكن إن كان المقصود بالمشي عليها إذا وضعه في رجله يستطيع أن يمشي به، مثل الحذاء، ويستر محل الفرض هذا المقصود، لماذا؟ لأنه الذي لا يمكن المشي عليه يقولون: لا حاجة له، هذا عبث، إذا وضع في رجله شيء ما يمشي عليه، ما يُسمى خف، ولا يعتبر، ولا يستطيع أن يمشي به، فلا فائدة منه، الحاجة هي للخف الذي يُمشى عليه.
السؤال: أو "بما يشك صوان الماء عنه" جملة هكذا فقط؟
الإجابة: إن كان عندك في النسخة صوان، خطأ، "صون الماء عنه" والمقصود؟
الطالب: ...
الشيخ: مثل الطحالب، مثل ورق الشجر اللي يسقط، هذا يصعب حفظ الماء منه.