(الشرح)
ليش؟ الدرهم أو الدينار أكبر؟ الدينار أكبر، فأُكره على الإقرار بدرهم، فأقر بدينار، أُكره على الإقرار لزيد، فأقر لعمرو هذا يلزمه، أكرهوه على أن يقر بألف ريال، أقر بألفين، الألفين هذه ما أُكره عليها، إذًا يلزمه وصح الإقرار.
(المتن)
وليس الإقرار بإنشاء تمليك.
(الشرح)
يقول: الإقرار ليس بإنشاء تمليك، ما هو هبة، لا، الإقرار هو إخبار عن واقع، وليس هبة أو تمليك.
(المتن)
فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقوله: كتابي هذا لزيد.
(الشرح)
لو قال: كتابي هذا لزيد، قوله كتابي لزيد، أليس فيه تناقض؟ ظاهره تناقض، كيف كتابك لزيد؟ يُقبل هذا ولا يعتبر تناقض؛ لأن الإضافة تكون بأدنى ملابسة، معناه: لما قال كتابي ما يقصد الكتاب الذي أملكه، لا، كتابي الذي بين يدي، كتابي الذي تحت يدي، هذا الأول.
الشيء الثاني: «وبأخذ دين من غير وارث» كذلك لو أقر المريض أنه أخذ ديناً من غير وارث فالإقرار نقبله ونخرجه من أصل المال، «لا إن أقر لوارث» يعني: لا إن أقر المريض لوارث «إلا ببينة».