تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(المتن)

لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار ولو هازلا بلفظ أو كتابة لا بإشارة إلا من أخرس.

(الشرح)

إذًا الإقرار من الصغير، من المجنون، من المكره ليس بإقرار، باللفظ أو بالكتابة، أما الإشارة فلا نقبلها إلا من الأخرس وبشرط أن تكون مفهومة، أما إذا كانت إشارته تحتمل، لا تُقبل.

(المتن)

لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه: صح.

(الشرح)

هذه تفريع على مسألة المكلف، يقول: شرط الإقرار المكلف، معناه: الصغير والمجنون ما يدخل في هذا، ما يُقبل إقراره، لكن مع ذلك يقول: الصغير نقبل إقراره فيما أذن له فيه، قال: «لو أقر صغير أو قن» العبد، «أذن لهما في تجارة» يُقبل إقرارهما، العبد ما نقبل إقراره في مال سيده، إلا فيما أذن له فيه من التجارة، مادام أذن له بالتصرف معناه: نأذن له بالإقرار في هذا المال.

(المتن)

ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو ليقر لزيد فأقر لعمرو: صح ولزمه.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٦٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٦٠٨