والقطع، فشهادة الرجل والمرأتين في هذا لن نقبلها في الحد، لكن سنقبلها في المال، إذًا ما الفرق بين السرقة وبين القتل؟ الدية في القتل لا تثبت إلا بدل، تبع، لكن المال في السرقة ليس هو بدل عن القطع، فهو مخير إما أن يقطع يده ولا يأخذ المال أو يترك يده ويأخذ المال، ما هو بدل، فلذلك يثبت المال بشهادة المرجل والمرأتين ولا يثبت المال أو الدية في القتل، لأن المال في القتل بدل عن القتل.
(المتن)
ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين: ثبت المال ولم تطلق.
(الشرح)
ولم تطلق المرأة، كيف الصورة؟ حلف بالطلاق أنه ما سرق، يعني: قال: عليَّ الطلاق ما سرقت، وإن كنت سرقت فزوجتي طالق، شهد عليه رجل وامرأتان أنه سرق، الآن سيثبت المال بشهادة الرجل والمرأتين أو لا؟ يثبت، طيب والطلاق؟ ما يثبت؛ لأن الطلاق ليس بمال، لابد فيه من رجلين، قال: «ثبت المال ولم تطلق» الزوجة، طيب والقطع يثبت أولا يثبت؟ ذكرنا أنه ما يثبت.
(المتن)