للرجاليغتسلون فيه، فلو حصلت جراحة في الحمام، في مكان مغلق ما فيه إلا النساء من يشهد؟ طبعاً النساء.
قال: «وعرس» لو حصل جراحة في عرس، مجمع نساء عمومًا، ولو حصلت جراحة في مدرسة نساء، بنات، قال: «ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط: اثنتان» إذًا ما لا يطلع عليه إلا النساء يُكتفى فيه بواحدة، لكن الأحوط أن نقول: ثنتان، قياسًا على الرجل.
(المتن)
فصلٌ: فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء.
(الشرح)
ليش لم يثبت شيء؟ شهد بقتل العمد أن فلان قتل فلان عمد، من الذي شهد بهذا؟ رجل امرأتان، هل نقبل رجل وامرأتان في القصاص؟ لا ما نقبل، لابد من رجلين، القضية أين؟ القضية إذا كان هذا لا يثبت فيه القصاص، هل نثبت له الدية، أليست الدية مال؟ مال، طيب ليش ما نثبت الدية؟ يقول المصنف: «لم يثبت شيء» يعني: لا قصاص ولا دية، لماذا؟ يقول: لأن الدية هي بدل عن القصاص، فإذا كان القصاص أصلاً لم يثبت، فالدية لا تثبت.
الثاني: «وإن شهدوا بسرقة» الرجل والمرأتان شهدوا بالسرقة، يقول: «ثبت المال دون القطع» لماذا؟ يقولون: لأن السرقة أصلاً تثبت شيئان: المال