تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب أقسام المشهود به وهو ستة: أحدها: الزنا: فلابد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها أو يشهدون أنه أقر أربعًا.

(الشرح)

«أقر أربعًا» أنه وقع في الزنا، لاحظوا المشهود به سيأتي المصنف يقول: هم ستة أنواع، ما هي هذه الستة؟ خلونا نقول بالأرقام:

أشدها أربعة رجال، يعني هناك حالة نشترط في الشهود أن يكونوا أربعة كلهم رجال، وعندنا حالة ثانية: نشترط في الشهود أن يكونوا ثلاثة فقط، الحالة الثالثة: رجلان فقط، الرابعة: رجلان أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي، الخامسة: طبيب واحد، هذه في الأشياء الطبية، أو بيطار واحد إذا كان في علاج حيوان، السادس: امرأة واحدة.

إذًا أربعة رجال ثم ثلاثة رجال، ثم رجلان، ثم تعدد رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين، ثم طبيب واحد، شخص واحد لكن يكون طبيب، يشهد في قضية طبية، والأخير امرأة واحدة، الآن سنعرف هذه الحالات الست بشيء من التفصيل:

الحالة الأولى: ذكر المصنف أربعة رجال، وهذا في الزنا، يشهدون على رؤية الزنا أو على سماع الإقرار أربع مرات، لو شهدوا هؤلاء الأربعة أنه أقر على نفسه ثلاث مرات ما تكفي، لابد أن يشهدوا بأنه أقر على نفسه أربع مرات.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٥٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٥٩٠