الإجابة: طبعًا إذا تيمم لقراءة القرآن فمعناه ماتيمم لفرض، فعلى المذهب: لا، لكن لو خرجنا خارج نطاق المذهب، أنا لو سألني في الشارع سأقول له: نعم، صلي، إذا تيممت، خلاص يرتفع الحدث إذا تيممت فيباح لك.
السؤال: متى يكون التيمم في حال المسح على الجبيرة عند الوصول إلى العضو في الوضوء أم بعد الانتهاء من الوضوء؟
الإجابة: أجبنا على هذا، قلنا: عند الوصول إلى العضو، قبله بعده، ما فيه إشكال، يعني: جبيرة في اليد متى يمكن أن يتيمم؟ بعد أن يغسل وجهه؟ له خياران: إما أن يتيمم، وبعدين ينتقل إلى اليد، يغسل اليد السليمة، أو يغسل اليد السليمة ثم يتمم عن اليد المصابة.
السؤال: هل الصحيح أن أكثر أهل العلم لا يوجبون الغسل إذا انتقل أو حدث دون أن يخرج؟
الإجابة: صحيح، كثير من أهل العلم ما يرون هذا، لكنه رأي المذهب تراه وجيهًا؛ لأن الانتقال أصبح يشبه الخروج ما بقي شيء، لأن العلة مناطة بخروجه أم بالشهوة؟ بالشهوة، ولذلك لو خرج من غير شهوة يوجب غسل؟ مايوجب غسل، فإذا حصلت الشهوة ولم يخرج؟ فتعليلهم وجيه تراه والقول به صحيح، قال: «كل ما أوجب غسلاً أوجب الوضوء» يعني نرى موجبات الغسل، وهي الخروج والإيلاج، وانقطاع دم الحيض والنفاس، والإسلام، هذه